بين صفة الجمع بقوله يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا من رواية ابن عبد الحكم واستحبها ابن الجلاب و روي عنه أيضا الأول من رواية علي وصرح عياض بمشهوريته والكل واسع أي جائز لما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين شيء من هاتين الصفتين ولما تقدم له الأمر بالذكر عند خروجه إلى صلاة العيدين وكان مراده به الذكر المأمور به في قوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الحج وقوله واذكروا الله في أيام معدودات البقرة ناسب أن يذكر الأيام المذكورة ويبين هذه من هذه فقال والأيام المعلومات أي للنحر المذكورة في الآية الأولى هي أيام النحر الثلاثة الأول وتالياه و أما الأيام المعدودات أي للرمي المذكورة في الآية الأخرى فهي أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ثاني يوم النحر وتالياه فأول يوم النحر معلوم غير معدود ورابعه معدود غير معلوم واليومان الوسطان معلومان معدودان والغسل للعيدين حسن أي مستحب وصفته كصفة غسل الجنابة ويطلب من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة وليس بلازم أي لزوم السنن وأفضل أوقاته بعد صلاة