الباب الأول في سبب وجوبه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران وترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية ذلك الوصف لذلك الحكم كقولنا زنا فرجم وسها فسجد وسرق فقطعت يده وقد رتب الله تعالى الوجوب بحرف على مع الاستطاعة فتكون سببا له وفي الجواهر هي معتبرة بحال المكلف في صحته وماله وعادته وقدرته من غير تحديد وذلك يختلف ببعد المسافة وقربها وكثرة الجلد وقلته قال فعلى المشهور من قدر على المشي وجب عليه وإن عدم المركوب وكذلك الأعمى إذا وجد قائدا وكذلك من لا يجد إلا البحر إلا أن يكون غالبه العطب وقال ح أو يعلم أنه يبطل الصلوات بالميد ولو كان لا يجد موضعا لسجوده للضيق إلا على ظهر أخيه قال مالك لا يركب قال سند ولمالك لا يحج الرجل في البحر إلا مثل الأندلس الذين لا يجدون البر لقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الحج ولم يذكر البحر واختلف فيه قول ش وفي الجواهر يختلف في إلزام المرأة الحج إذا عدمت المرأة الولي ووجدت رفقة مأمونين ومع الحاجة إلى البحر قال سند قال بعض العلماء وإذا ذكر العشاء صلاها وإن فاته الحج فقدم الصلاة الواحدة على الحج وعلى قول أشهب في الجمعة إذا تعذر عليه السجود سجد على ظهر أخيه يجزئه في البحر ولا يسقط عنه وخرج بعض المتأخرين العجز عن القيام على ذلك وليس كذلك لأن السجود ركن بدليل سقوط القيام في النوافل