الباب التاسع في دماء الحج وفي الجواهر قال الأستاذ أبو بكر يجب الدم في الحج في أربعين خصلة والنظر في أنواعها وأحكامها وبقاعها وأزمانها فهذه أربعة فصول الفصل الأول في أنواعها النوع الأول ما وجب من غير تخيير وفي الكتاب كل هدي وجب على من تعدى ميقاته أو تمتع أو أو قرن أو أفسد حجة أو فاته الحج أو ترك الرمي أو النزول بمزدلفة أو نذر مشيا فعجز عنه أو ترك من الحج ما يجبر بالدم إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بعد ذلك وله أن يصوم الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر فإن لم يصم قبله صام الثلاثة التي بعده ويصل السبعة بها إن شاء لأن معنى قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم البقرة أي من منى سواء أقام بمكة أم لا وأن صام بعضها قبل يوم النحر كملها في أيام التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء وصلها بالسبعة أم لا وإنما يصوم الثلاثة في الحج المتمتع والقارن ومتعدي الميقات ومفسد الحج ومن فاته الحج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو النزول بمزدلفة فيصوم متى شاء وكذلك الوطئ بعد رمي جمرة العقبة قبل الإفاضة لأنه إنما يصوم إذا اعتمر بعد أيام منى والماشي في نذره بعجز يصوم متى شاء