الباب العاشر في العمرة والعمرة في اللغة الزيارة اعتمر فلانا فلانا إذا زاره وفي الشرع زيارة مخصوصة للبيت وفي الموطأ قال عليه السلام العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفيه جاءت امرأة إليه عليه السلام فقالت إني تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة قال سند والعمرة عند مالك و ح سنة وعند ابن حبيب واجبة وعند ش قولان حجة الأول قوله بني الإسلام على خمس فذكر الحج ولم يذكر العمرة ويروى عنه الحج جهاد والعمرة تطوع ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع وحجة الثاني قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله البقرة والأمر للوجوب وروي عنه الحج والعمرة فريضتان وقياسا على