فرع قال صاحب تهذيب الطالب قال شيوخنا إذا اشترى حوتا فوجد فيه جوهرة غير معمولة فهي للبائع لأنه لم يبعها إن كان صيادا وإن علم تداول الأملاك عليها فهي لقطة وقال أبو العباس الأشباني إن كانت مثقوبة فلقطة وكذلك ان تداولها الأملاك وأما البري فحلال إجماعا كالأنعام والوحش والطير السالم عن السبعية والمخلب والاستخباث وحرام إجماعا وهو الخنزير قال اللخمي لحمه وسحمه وجلده ولبنه وخصصت الآية اللحم لأنه المقصود غالبا وقد يؤكل الحيوان مسموطا ومختلف فيه وهو في الكتاب تؤكل الضرايب وفي التنبيهات جميع ضرب مثل ثمر وهو حيوان له شوك فرو خمسة الأول السباع وفي الجواهر هي مكروهة على الإطلاق من غير تفصيل في رواية العراقيين وهو ظاهر الكتاب وظاهر الموطأ التحريم