وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه وقاله ش واختلف في تعليله فقيل تشبها بالمحرمين ويشكل بالطيب والمخيط وغيرهما وقيل لما يروي عنه عليه السلام قال كبر أضحيتك يعتق الله بكل جزء منها جزأ منك من النار والشعر والظفر أجزاء فيترك حتى يدخل في العتق فرع قال اللخمي قال ابن حبيب من ولد يوم النحر أو آخر أيامه يضحي عنه وكذلك من أسلم لبقاء وقت الخطاب بالأضحية بخلاف زكاة الفطر فرع ولا يؤمر بها من تجعف بماله من غير تحديد ويضحي عن الصبي لوجود السبب في حقه وهو أيام النحر كملك النصاب فرع وفي البيان للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردوها للمقاسم النظر الثاني فيما يجزئ منها وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في جنسها قال اللخمي يختص بالغنم الابل والبقر والغنم والابل دون الوحش كان له نظير من النعم أم لا لقوله تعالى