وقاسها أشهب على أصله في العتق عن الغير أنه لا يجزئ وفي الجواهر أن وكل بالتضحية والنية جاز فرع قال اللخمي لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطأ ففي الكتاب لا تجزئ صاحبها ولا الذابح عند ابن القاسم وقال أشهب تجزئ الذابح إذا ضمن تنزيلا للقيمة منزلة الثمن في الشراء وقال ح تجزئ كل واحد منهما كالوكيل ولا ضمان لأن كل واحد منهما كالوكيل فرع لو نوي الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها وقد اشترى ابن عمر رضي الله عنهما شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها الراعي وقال اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل وقال أصبغ لا تجزئه لأن النية المعتبرة ما قاربت الفعل الحكم السابع اختلاطها قال اللخمي قال ابن عبد الحكم إذا اختلطت أخذ كل واحد منهما أضحيته ضحى بها وأجزأه القسم الثاني في أحكامها بعد الذبح وهي أربعة الحكم الأول في الكتاب لا تبع من الأضحية لحما ولا جلدا ولا شعرا ولا غيره وقاله