على اللخمي أن أصل المذهب القسمة على عدد الكلاب بل قال المذهب إلغاء تفاوت العدد والأجزاء نظائر قال العبدي ستة مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء الصيد لا تعتبر فيه كثرة الكلاب وأجرة القاسم وكنس المراحض وحراسة أعدال المتاع وبيوت الغلات وأجرة السقي على المشهور وحراسة الدابة وأربعة مسائل تعتبر فيها الأنصباء الشفعة وزكاة الفطر عن العبد المشترك والتقويم في العتق وكنس السواقي فرع قال المازري فلو غصب كلبا أو بازيا فصاد بهما فقيل الصيد للغاصب لأن الكلب لو انفرد به لكان ميتة فالمعتبر إنما هو الصائد لقصده وتسميته فيكون له وقيل لصاحب الجارح لأنه المباشر للممسك بقصده وقوته والصائد متسبب فيقدم المباشر على المتسبب كما في القصاص وهو لا يقبل الملك فيكون لربه ولو غصب سلاحا فللغاصب لأن السلاح لا قصد له وفي الكتاب المصيد بحجر أو بندق لا يؤكل ولو بلغ مقاتله لأنه رض وكذلك المعراض إذا أصاب بعرضه وقاله ح و ش وكل ما جرح بحده أكل كان عودا أو عصا أو رمحا والمعراض خشبة في رأسها زج قال صاحب الإكمال وقيل سهم طويل له أربع قذذ رقاق إذا رمي به اعترض وقال الخليل هو سهم دون ريش وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط والخذف لا يباح الرمي به لأن مصيده وقيذ كالبندقية وعند الجمهور لا يؤكل ما أصاب