تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله البقرة فدل على إباحة الإكنان والتعريض وتحريم المواعدة وبهذا قال الأئمة غير أن ش وابن حنبل منعا من التعريض للرجعية لأنها زوجة ولست أنقل فيه عندنا شيئا غير أن الأصحاب أطلقوا الإباحة من غير تخصيص وفي الجواهر قال القاضي أبو بكر والذي مال إليه مالك في التعريض أن يقول إني بك لمعجب ولك محب وفيك راغب قال وهذا عندي أقوى التعريض وأقرب إلى التصريح قال والذي أرى أن يقول إن شاء الله تعالى سائق إليك خيرا فأنت نافعة فإن زاد فهو تصريح فرع قال اللخمي قال مالك لا بأس بالهدية لأنها تعريض قاعدة الأحكام كلها قسمان مقاصد وهي المتضمنة للحكم في أنفسها ووسائل تابعة للمقاصد في أحكامها من الوجوب والتحريم وغيرهما وهي المفضية إلى تلك المقاصد خالية عن الحكم في أنفسها من حيث هي وسائل وهي أخفض رتبة من المقاصد فالجمعة واجبة مقصدا والسعي واجب وسيلة والزنا محرم مقصدا والخلوة محرمة وسيلة وكذلك سائر الأحكام والوسائل أقسام منها ما يبعد جدا فلا يعطى حكم المقصد كزراعة