بالدخول لقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها وها هنا كذلك ولا يتوارثان قبل الفسخ لفساد العقد وفي الكتاب إن دخل بها عوقب الزوج والمرأة والشهود إن علموا فرع قال فإن تزوجها ثم ولدت من زنا لثلاثة أشهر حرمت أبدا كالنكاح في العدة وكرهت عند أصبغ وفي الجواهر دخول وطء على وطء على ثمانية أوجه وطء نكاح في عدة نكاح ووطء نكاح في عدة شبهة نكاح ووطء نكاح في استبراء غصب ووطء نكاح في استبراء زنا ووطء نكاح في استبراء ملك ووطء نكاح في استبراء ملك بعد العتق ووطء ملك في استبراء ملك ووطء بغير شبهة في عدة أو استبراء بغصب أو زنا فيحرم في الأول والثاني على الواطئ أبدا اتفاقا من أصحاب مالك وفي الثالث والرابع عند مالك خلافا لعبد الملك وفي الخامس قولان نظرا إلى الملك السابق فلا يحرم أو قصد تعجيل شيء بالنكاح فيحرم ولا يحرم في السادس عند ابن القاسم وأشهب وهو عندهم أخف من استبراء أم الولد لوقوع الوطء في ملك أم الولد ولا يحرم في السابع اتفاقا لأن الملك مقصوده الاستخدام دون الوطء فضعفت آثار الوطء