فرع وفي الجواهر يجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخطاب للحذر لقوله عليه السلام لزينب بنت قيس أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه فرع قال الأبهري في شرح المختصر إذا تزوجها في عدتها جاهلا ثم علم بذلك وأصاب في العدة حرمت عليه أبدا فإن لم يصب فله تزوجها بعد العدة بعقد جديد المقدمة الثالثة في الجواهر تحرم الخطبة على خطبة الغير بعد الكفارة والتراكن وبه قال الأئمة لقوله عليه السلام في الموطأ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال ابن القاسم ولا يقف التحريم على تقدير الصداق لتحقق الخطبة بدونه بدليل التفويض ووافقه ابن نافع لأن السكوت عنه نادر قال الأصحاب وهذا في المتماثلين قال ابن القاسم وهو مورد الحديث إما فاسق وصالح فلا لتحصيل المصلحة للمولى عليها