واختلف في نكاح الأمة والكافرة فجوزه أبو مصعب لعدم الميراث ومنعه عبد الملك لاحتمال العتق والإسلام قبل الموت فرع قال فلو نكح تفويضا ثم سمى ثم مات فلا شيء لها إلا أن يدخل فيكون في ثلثه ولو كان أضعاف صداق المثل مقدما على الوصايا وقال أصبغ يقدم صداق المثل ويبطل الزائد لأنه الواجب بالوطء وقال المغيرة صداق المريض مطلقا في رأس المال قياسا على جنايته وقال الشيخ أبو الحسن ربع دينار في رأس المال لأنه حق الله تعالى فيحاص به أرباب الديون ونظيره ترك السيد لزوجة العبد المدخول بها ربع دينار فرع قال اللخمي إذا تزوج بإذن ورثته لا يجوز لإمكان فوات الإذن وانتقال الميراث لغيره قال محمد وهذا نادر وأرى جوازه سؤال ينبغي أن يمنع المريض من الوطء خشية إدخال وارث لظاهر النهي كالتزويج ولم يمنع جوابه المرأة وارث محقق وقد يكون من الوطء حمل وقد لا يكون