فرع قال إذا مات الأب فادعت أنها يتيمة عنده ليست ابنته ولا بينة للزوج بتعيينها وإنما سمع من الأب أن له ابنة قال ابن القاسم لا يلتفت إلى قولها وقال سحنون بل البينة على من ادعى واليمين على المنكر فرع قال ابن يونس قال محمد إذا اشترط على الصغير شروط فأجازها وليه أو زوجه وليه بها سقطت لأن ذمته لا تقبل إلا أن يلتزمها بعد البلوغ قال ابن القاسم فإن علم بها قبل الدخول خير في الدخول والفسخ ودخل لزمته لأن ذلك رضا وإن علم وكره خير بينها وبين الطلاق مع نصف الصداق وقال إن علم قبل الدخول خير في الدخول أو الفسخ ويسقط الصداق عنه وعن أبيه إن اختار الفسخ إلا أن يكون يوم زوجه لا مال له قال محمد وهذا أحب إلينا إلا أن ترضى المرأة بإسقاط الشرط فيثبت النكاح على ما أحب الزوج أو كره قال محمد وإن لم يرده الولي حتى كبر مضى فرع قال صاحب البيان إذا صرح بعدم النفقة من مال السفيه أو اليتيم حتى البلوغ أو الرشد فسد العقد اتفاقا ولو صرح بثبوتها في مالها لجاز اتفاقا فإن أهمل فقولان لمالك وأكثر أصحابه نظرا إلى حمل تصرف