كان صوابا قاله مالك وقال غيره لا يجوز وإن أجازه الولي قال اللخمي فيها خمسة أقوال الثلاثة المتقدمة وروي امضاؤه بالعقد وقال القاضي إسماعيل الذي يأتي على مذهب مالك أن الدخول فوت وفي السلمانية يفسخ ولو ولدت الأولاد ولم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام صحيحة وأن للولي منع وليته من الوقوع في المعرة ومنشأ الخلاف هل تقديم الولي الخاص على العام حق الله تعالى فلا تفيد الإجازة أوله فتفيد إجازته وعلى التقديرين فهل ذلك واجب أو مستحب فرع فلو وكلت أجنبيا فزوجها ولها وليان أقرب وأبعد فأجازه الأبعد ورده الأقرب رد بخلاف عقد الأبعد مع وجود الأقرب أنه لا يرد لأنه نكاح عقده ولي وها هنا أجنبي فإن غاب الأقرب وأراد الأبعد فسخه بعث إليه السلطان وانتظره إن كان الغيبة قريبة وإلا فالسلطان يقوم مقامه في الرد والإجازة وهو أولى من البعيد لأنه وكيل الغائب وفي الجواهر إذا زوج بالولاية العامة مع الخاصة الإجبارية كالأب والسيد فسخ على كل حال وليس للأب والسيد إجازته لقوة حق ولاية الإجبار لله تعالى نظرا لمولى عليه وروي في السيد الإجازة تغليبا لحقه بسبب المالية وعنه رواية في الدنية لا تجوز بالولاية العامة مع الخاصة فإن لم تكن ولاية خاصة إلا ولاية الحكم منع الولاية العامة ولو في الدنية ليلا تضيع الفروج وجوزه مرة في البادية إذا كان صوابا لأنه ليس كل امرأة تصل إلى السلطان وروى ابن القاسم جوازه في الدنية وأنكره عبد الملك