السلطان وقال آخرون للأقرب الرد والإجازة إلا أن يطول وبذلك قال اللخمي قال عبد الملك للأقرب النظر ما لم يبن ومنشأ الخلاف هل تقدمه الأقرب من باب الأولى أو متعين كقيامة بالدم ولا خلاف أن النكاح صحيح وإنما الخلاف في تعلق الحق وهل يسقط ذلك الحق بمعارضة اطلاع الزوج على عورتها أم لا وإن كانت لا قدر لها مضى العقد قولا واحدا وفي الكتاب إذا زوج الأخ بغير إذن الأب لم يجز وإن أجازه قال اللخمي وروي عنه إجازته مطلقا وهو مرغوب عنه لتمكن ولاية الأب فرع في الكتاب إذا أعتق أم ولده وزوجها من نفسه جاز وإن كره ولدها البحث الخامس في تولي طرفي العقد وفي الجواهر ابن العم والمعتق ووكيل المولى والحاكم يعقد لنفسه بإذنها ويتحد الزوج والولي كالبائع والمشتري في اشتراء الأب مال ولده والوكيل مال موكله وقال ح قال أبو الطاهر وقيل لا يجوز وقاله ش وابن حنبل لأن الإيجاب والقبول مخاطبة بالقول ويتعذر مخاطبة الإنسان لنفسه والفرق بينه وبين البيع تعذر مراجعة الولي للإمام في المحقرات والجواب عن الأول أن هذا على أصلكم في اشتراط أعيان الصيغ ونحن نكتفي بكل صيغة تدل على الرضا بدوام الإباحة ولا تشترط مخاطبة من الجانبين