عند محمد وهو الصحيح لأن المدخول بها إن كانت الآخرة لم يرثا ولا ميراث مع الشك فرع في الجواهر يجوز جمعهما في الملك للخدمة أو إحداهما للخدمة والأخرى للوطء وأيهما وطئ حرمت الأخرى أبدا وإن جمعهما في الوطء بالملك في أحديهما والعقد في الأخرى فإن وطئهما أو أحديهما فكما تقدم في المملوكتين وإلا فالمملوكة محرمة الجمع خاصة ما لم يدخل بالزوجة أو تكون البنت فيتأبد التحريم فرع قال اللخمي وتحرم امرأة الجد للأم والجد للأب لاندراجهما في لفظ الآباء كما تندرج جدات امرأته وجدات أمها من قبل أمها وأبيها في قوله تعالى وأمهات نسائكم وبنت بنت الزوجة وبنت ابنها وكل من نسب إليها بالبنوة وإن سفل في قوله تعالى وربائبكم تنبيه اعلم أن هذه الإندراجات ليست بمقتضى الوضع اللغوي ولذلك صرح الكتاب العزيز بالثلث للأم ولم يعطه الصحابة رضي الله عنهم للجدة بل حرموها حتى روي لهم الحديث في السدس وصرح بالنصف للبنت وللبنتين بالثلثين على التسوية وورثت بنت الابن مع البنت السدس بالسنة وابن الابن كالابن في الحجب والجد ليس كالأب والإخوة تحجب الأم