الأول بعد وطء الثاني وإن ولد من الأول حاضت عليه ثم انتعش بماء الثاني المانع الثاني الرضاع ويقال الرضاع بفتح الراء وبكسرها والرضاعة وقد تقدم مستندة ويتعلق الفقه فيه بالمرضعة والمرضع واللبن المرضع واثباته ومن يحرم به فهذه خمسة فصول الفصل الأول في المرضعة وفي الجواهر هي المرأة دون الرجل والبهيمة وقاله ش و ح وروي عن مالك كراهة نكاح من أرضعه الرجال قال اللخمي قال ابن اللبان تقع الحرمة به لأن الحرمة إذا وقعت باللبن عن وطئه فبلبنه أولى ويحمل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم على الغالب وفي الجواهر ويحرم ارتضاع الميتة وفحله أب لأنه يغذي وفي مسلم قال عليه السلام الرضاعة من المجاعة وقيل لا يحرم ولا تحل له لشبهها بالبهيمة بل بالجماد ويحرم لبن البكر والآيسة وغير الموطؤة والصبية وقاله ح خلافا ل ش لأن لبنها يغذي وقاله في الكتاب وقيل ما لم تنقص الصبية عن سن من توطأ فرع في الكتاب تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها إلا أن يكون لا يرضع مثلها لشرفها لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين