أن قذف الزوجة لا يوجب غير اللعان وجوابه أن أصل القذف الحد حتى يخلص منه باليمين فرع إذا ماتت قبل كمال لعانها ففي الكتاب ورثها وإن مات بعد التعانه فإن امتنعت من اللعان ورثته ورجمت وإلا فلا قال ابن يونس قال مالك إذا وجب اللعان فماتت قبل لعانه لا لعان عليه وإذا مات قبل تمام لعانه فلا لعان عليها لعدم السبب وإذا التعنت بعد موته فلا عدة عليها لوفاته وقال أشهب ترثه وإن التعنت لتأخير البينونة بعد الموت قال ابن القاسم فإن التعنت قبله ثم ماتت فعرض اللعان عليه فإن فعل فلا ميراث ولا حد عليه وإلا ورثها وحد وإن كانت التعنت لم أعد لعانها لحصول المقصود وقال أشهب أعيده لتقديم يمين الطالب في الحقوق البحث السادس في ثمرته في الكتاب تقع الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحاكم لتمام لعانهما وتحرم عليه للأبد وإن أكذب نفسه لم يحد ولحق به الولد إلا أن ينفي من لعان الزوجة ولو مرة فتحد وتبقى له زوجة وقال ح لا يقع الفراق إلا بقضاء الحاكم وإذا أكذب نفسه حلت له وله تزوجها بعد اللعان وقال ش يقع الفراق بلعان الزوج قياسا على سقوط الحد والنسب عنه وتحرم عليه أبدا لنا ما في أبي داود مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان