الثانية ثم اشترى المبيعة تمادى على الأولى ولو لم يطأ الثانية حتى اشترى المبيعة تخير فيهما ولو جمعهما في الوطء قبل تحريم إحديهما خير بينهما فإن اختار الموطوءة الثانية استبرأها من الماء الفاسد وتحريم إحديهما بالظهار لا يكفي إذ له الكفارة وكذلك بيعها من غيره أو ابنه الصغير أو يتيم في حجره لتمكنه من النزع بالاعتصار أو غيره أو زواج فاسد أو بيع فاسد إلا أن يفوت بخلاف بيعها بعيب فإنه ماض حتى يرد أو إباقها أو أسرها من الاياسر وزاد ابن أبي زيد في المختصر إذا دلس بعيب في البيع لا يفسده التحريم قال ابن يونس إن أخذهما سنة لا يحل أختها أو سنين كثيرة أو حياة المخدم حلت وفي الكتاب إن تزوجها ثم اشترى أختها فوطئها كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا يفسد النكاح ولأنه اقعد بحل الوطء وقد تقدم وإن زوج أم ولده ثم اشترى أختها فوطئها ثم رجعت إليه أقام على وطء الأمة لسبقه ولو ولدت الأمة فزوجها ثم رجعت إليه تخير بينهما لتساوي أمرهما إلا أن يطأ أولاهما رجوعا ومن أبان امرأته حلت أختها في عدتها والخامسة وقاله ش لانقطاع الموارثة والعصمة وإنما العدة حفظا للأنساب وقال ح وابن حنبل يحرمان لأن العدة من آثار النكاح ولقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في