فرع قال فلو كن ثمان كتابيات فأسلم أربع ومات قبل التبين لم يؤثر لأنه ربما كان يفارق المسلمات كما لو كانت كتابية ومسلمة وقال إحداكما طالق ومات قبل التبين فرع في الكتاب إذا أسلم عن أم وابنتها اختار إحداهما قبل البناء كانا بعقد واحد أو عقدين ولا تحرم الأم بالعقد لفساده والإسلام لا يصححه مع الابنة وقال غيره يفارقها لأن الإسلام يصححه فهو كالعقد الواحد عليهما قال ابن القاسم إن حبس الأم لا يعجبني نكاح البنت لأنه نكاح شبهة وإن بنى بهما حرمتا أبدا أو بواحدة أقام عليها لتحريم الأخرى لها بالعقد أو بالدخول وإذا ماتت امرأة الذمي فتزوج أمها ثم أسلم هو كالمجوسي يسلم على أم وابنتها ويسلمان قال ابن يونس قال أشهب تحرم الأم إذا أسلم عليهما قبل البناء وتثبت البنت لأنه عقد شبهة فرع قال اللخمي إذا أمسك أربعا فوجدهن أخوات قال القاضي إسماعيل إن طلق عليه السلطان من بقي كان له عنهن تمام الأربع وقال عبد الملك إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل لأنه أحلهن بالفسخ وقال ابن عبد الحكم يفسخ له نكاح من دخل بها إن اختارها أو وقع الفراق باختياره من غير طلاق البحث الرابع في صفة الإختيار وفي الجواهر يلحق بالصريح ما