نفسها أو بالعكس فلا خيار لها والرابع إن دخلت الأمة عليها فسخ نكاح الأمة لأن الحرة طول والخامس إن دخلت الأمة فسخ نكاح الأمة وإن دخلت الحرة لم يفسخ نكاح الأمة لأن العقد جائز قال صاحب البيان على قول ابن القاسم لا مقال للحرة وهو الذي تدل عليه ألفاظ المدونة وتأول التونسي أن القول لها على القولين وهو يصح على قول عبد الملك الذي يرى الخيار لها وإن كان زوجها عبدا وقال ح وش لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولو أذنت لأنها طول عندهما ويجوز نكاح الحرة على الأمة وقال ابن حبيب نكاح الحرة طلاق الأمة قال الخمي ولا أرى الخيارين بل تخير هل ترضى المقام أم لا فإن لم ترض كان الخيار للزوج يطلق أيهما أحب وينبغي أن يعلمها إن كان يؤثر الأمة فعلها تختار البقاء وفي الكتاب يجوز نكاح الحرة على الأمة وللحرة الخيار إن لم تكن علمت فإن كانتا اثنتين فعلمت إحداهما دون الأخرى فلها الخيار بعد علمها بالأخرى وأما إذا تزوج العبد الحرة على الأمة أو بالعكس فلا خيار لأن الأمة من نسائه ولأنها رضيت بمقارنة العبد مع وصف الاستيلاء وقال اللخمي وقال عبد الملك لها الخيار لمزيد الضرر فرع إذا تزوج الأمة والحرة في عقد وسمي لكل واحدة صداقها فسخ في حق الأمة وبقيت الحرة ثم قال إن علمت الحرة جاز ولا خيار لها وإلا خيرت في نفسها قال اللخمي إذا علمت بالأمة وأن الرجل لا تكفيه حرة ولا يجد طول الأخرى فنكاح الأمة جائز إلا أن نقول الحرة طول وإن تكفه الحرة أو يجد طولا فسخ نكاح الأمة وإن لم تعلم بأن التي معها أمة والزوج يجوز له نكاح