نيطت به ويمهل لما جرت العوائد به ولا يمنع لحيض لحصول الاستمتاع معه فرع قال صاحب البيان إذا دخل بها قبل القبض أمر بإعطاء ربع دينار وإلا يلزم الكف وكره محمد التمادي حتى يعطي إن كانت أذنت له في الدخول الفصل العاشر في الخلوة في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق وفي الكتاب إذا أرخى الستر ثم طلق فقال لم أمسها وصدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة لأنها حق لله تعالى فلا يسقط بقولها مع وجود مظنته ولا رجعة له لإقراره وكذلك إن تصادقا على الوطء دون الفرج وقال ح الخلوة توجب كمال المهر وطئ أم لا دعته أم لا إلا أن يكون مانع كالمرض والإحرام وعليها العدة وكذلك قال ابن حنبل ولو كانت حائضا أو غير ذلك إلا أن يكون أعمى لا يتمكن من الاستمتاع بها لقول عمر رضي الله عنه وقال ش لا تجب العدة ولا يكمل المهر إلا بالوطء لظاهر القرآن فإن طال مكثها في الاستمتاع فلها جميع الصداق لأن العذر من قبله وقد اخلق شوارها وحصل من الاستمتاع ما يقوم مقام الوطء وفي الجواهر اختلف في طول المدة فقيل سنة وقيل ما يعد طولا في العادة وفي الكتاب قيل لها نصف