واستحقت الألفين وصح النكاح وإن دخل وتراضيا صح وإلا فلا فإن أقر الوكيل بالتعدي لزم الإتمام وإلا فتحلف على أنه لم يأمر إلا بألف ويبرأ فإن نكل غرمهما قال وهذه يمين لا ترجع لأنها يمين تهمة إلا أن تدعي المرأة تحقيقا فترجع وبلا خط قاعدة أخرى وهي أن من سلط على ماله خطأ هل تسقط الغرامة له التسليط أم لا لأن المرأة سلطت على بضعها خطأ فرع قال إذا نكل فهل له تحليف الرسول فإن حلف برئ وإلا غرم فيه خلاف سببه هل يمين الزوج لتصحيح قوله فقط أو لذلك وإبطال قول الرسول فعلى الأول يعد مقرا إذا نكل ولا يحلفه وعلى الثاني له تحليفه وأصل آخر هل النكول كالإقرار فلا يحلفه أو لا فيحلفه وإن دخل فليس على الزوج إلا الألف ثم إن أقر الرسول بالتعدي فهل يغرم أم لا خلاف وإن أنكر وقلنا يغرم فللزوج تحليفه فإن نكل حلف واستحقت المرأة وإن قلنا لا يغرم فلا شيء للزوجة وإن كان على التوكيل بينة دون العقد ولم يدخل حلفت أن العقد بألفين فإن رضي الزوج وإلا له الفسخ وإن نكلت صح بالألف إلا أن يكون الزوج علم ما وقع به العقد فيحلف وإن كانت البينة على العقد دون التوكيل يحلف أن التوكيل لم يكن إلا بما قاله لأن الأصل عدم الزائد فإن حلف قبل الدخول ورضيت المرأة صح وإلا فلها الفسخ وإن نكل فهي يمين لا