قال محمد لإنكاره نكاح الأخرى فلو أقر أنها الأخيرة لقبل قوله لأن البينة لا تكذبه ولا ينفعه جحود مدعية السبق لأن البينة اثبتت نكاحها فرع قال مالك تكشف البكر للشهود على رؤيتها عند العقد قال محمد وعلى قولها إن كانت ثيبا أو صمتها إن كانت بكرا وإذا ادعت النكاح على ميت وأقامت شاهد واحدا قال ابن القاسم تحلف وترث لأن الميراث مال ومنعه أشهب حتى يثبت النكاح لأنه فرعه ولو أقر في صحته بامرأة ثم مات ورثته بإقراره إن كان طارئا وإلا فخلاف إلا أن يكون معها ولد أقر به فيلحق به ويرثه وكذلك لو أقر بوارث غير الزوجة لجرى الخلاف وإقرار أبي الصبي أو الصبية مقبول عليهما لأنهما إقيما مقامهما وإقرار المحتضر بإمرأة سماها بمكة مقبول وكذلك المحتضرة وإذا قال لامرأة ألم أتزوجك أمس فقالت بلى ثم حجد فاستفهامه إقرار ولو قال تزوجتك فأنكرت ثم قالت بلى تزوجتني فقال ما تزوجتك فلا يلزمه النكاح بهذا وقولها خالعني أو طلقني وقوله اختلعت مني إقرار منهما وكذلك قوله اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق قاله ابن سحنون وكذلك أنا منك مظاهر بخلاف أنت علي كظهر أمي فإن الأجنبية كذلك فرع قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا قامت البينة على إقراره بالزوجية في حياته وصحته والصداق كذا ثبت ذلك إن كانت في