فرع قال إذا لم تكن تحت زوج وهما طارئان وعجز عن إثبات ذلك حلفت لأنها لو أقرت كانت زوجة وقيل لا تحلف لأنها لو نكلت لم يثبت النكاح قال والقياس إذا نكلت يحلف الزوج ويثبت النكاح القطب الخامس في مقتضاه وهو يفيد جواز الوطء قال صاحب القبس والوطء عند مالك واجب على الرجل للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر وقاله ابن حنبل وقال ش لا يجب إلا مرة واحدة لنا الاتفاق على إلزامه في الإيلاء قاعدة العقود كالنكاحات والإجارات تتناول جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية وقضاء الحاجات وغير ذلك أو استثناه الشرع كأوقات العبادات وزمان سماع الخطبة على من تجب عليه الجمعة وفيه فصلان الفصل الأول فيما يباح من الزوجة وفي الجواهر عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر وقاله الأئمة ونسبته إلى مالك كذب قال ابن وهب قلت لمالك أنهم حكوا عنك حله فقال معاذ الله أليس أنتم قوما عربا قلت بلى قال قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع أو موضع النبت وقال إسرائيل بن روح سألته عن إتيان النساء في أدبارهن فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع ألا تسمعون الله يقول نساؤكم