فرع قال اللخمي يردها إذا وجدها عذيوطة وهي التي تحدث عند الجماع وقال ش وابن حنبل فإن تداعياه قال ابن المعذل يطعم أحدهما تينا والآخر فقوصا وخرج الحنابلة عليه الناسور والقروح السائلة في الفرج ومنعوا في البخر فائدة قال الجوالقي فيما تغلط فيه العامة يقولون العضروط للذي يحدث في الجماع وإنما هو العدبوط بكسر العين وفتح الباء بواحدة من تحتها والدال والواو ساكنين والعضروط الذي تقول له العامة هو الذي يخدمك بطعامه وجمعه عضاريط وعضارطة وفي الكتاب ما علم أهل المعرفة أنه عيب في الفرج ردت به وإن جومعت معه فإن المجنونة قد تجامع قال اللخمي الرتق والقرن أربعة أقسام ما لا ضرر عليهما في قطعه ولا عيب في الإصابة بعده فالقول قول من دعا إلى القطع فإن طلق بعد رضاها بالقطع تشطر الصداق وإلا فلا شيء عليه وما يضرها ولا عيب فيه فالخيار لها دونه وما لا يضر ولا يعيب فالخيار له دونها فإن أحب لزومها وإن فارق فلا شيء عليه وما يضر ويعيب فلكل واحد منهما أن يمتنع قال ابن يونس وفي كتاب محمد إذا كان الرتق من الختان أزيل وإن كرهت إذا قال النساء لا يضرها قال أصبغ إذا أقامت للعلاج نحو السنة وهو يستمتع بها فلها جميع الصداق كالعنين وفي الرد بالسواد والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف قولان قال