فرع قال ابن يونس قال مالك وأصحابه ما حدث بها عند الزوج من العيوب الأربعة فلا خيار لها وقاله ش قياسا على عيوب البيع قال محمد وما حدث بعد العقد من البرص الفاحش فلا خيار لهما وخالف ابن حبيب وابن حنبل نفيا للضرر عنهما وقياسا على الإجارة قال صاحب البيان يفرق بينهما بالجذام البين حدث قبل العقد أو بعده ولا صداق إلا أن يدخل وقال أشهب لا يفرق بينهما إلا أن يتفاحش ولا يحتمل النظر إليه فرع قال فإن رضيت بالمقام معه ثم كرهته فثلاثة أقوال قال ابن القاسم ليس لها إلا أن يريد وقال ابن وهب لها نفيا للضرر لأنه لا تؤمن زيادته وقال أشهب ذلك وإن أمنت زيادته فرع وفي الجواهر ما حدث بعد العقد ففيه أقوال ثالثها التفرقة بين ما تخشى زيادته من البرص ومالا فلا ورابعها التفرقة بين كثير البرص وقليله