فرع قال اللخمي إذا قال الولي هي سالمة قال ابن القاسم ليس بشرط وقال أصبغ شرط ولو قاله أجنبي بحضرة الولي وهو ساكت فهو غرر وفي الجواهر قال أبو محمد ولو كتب في العقد صحيحة العقل والبدن ليس بشرط لأنه تلفيق الوثاقة ولو قال سليمة البدن فهو شرط لأن العدول عن اللفظ المعتاد يشعر بالشرطية وفي الكتاب لا ترد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترطه لأن النكاح إنما يقع بعد الفحص فكان الأصل أن لا ترد بعيب البتة صونا للحرائر عن بذلة الرد ولذلك لم يجز اشتراط الخيار ولأنه مفرط بعدم الاشتراط تنبيه في الجلاب إن تزوجها في عدتها جاهلا ودخل بها فعليه ردها وهو بمنزلة العيوب التي ذكرناها قال الشراح يريد في الرجوع بالصداق على الولي قال الأبهري في شرح المختصر لأنه منعه من استدامة الوطء والصداق مبذول للإستدامة ولو لم يعلم الولي بذلك رجع عليها لأنها غرته ويترك لها ربع دينار وتحرم عليه أبدا لأنه مصيب في العدة فإن فرق بينهما قبل الدخول جاز أن يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد النظر الثاني في الموجب وفي الكتاب يسقط الصداق إن لم يبين لأنه فائدة الرد وإن بنى فلها ويرجع به على وليها إن كان أبا أو أخا أو من يعلم ذلك منها لأنه غره ولا يرجع الولي على المرأة لأنها استحقته بالبناء وإن كان ابن عم أو من لا يظن به علم ذلك فلا شيء عليه ويرده إلا ربع دينار لأنه حق لله تعالى وقال ش يسقط قبل المسيس