برءه قال وأرى أن لا مقال لها لأنها علمت بالعيب وكذلك إذا تزوج غيرها وعلمت الثانية بما تقدم أو ضرب له أجل فلم يصب ورضيت بالمقام ثم قامت قال ابن القاسم لها ذلك من غير أجل وقال ابن حبيب إن قامت بقرب ذلك فلا مقال والقياس في هذا كله عدم مقالها فرع قال ولا يضرب الأجل إلا لمن يرجى ولم يعالج قبل ذلك سنة فإن مرض في أجله لم يعتبره ابن القاسم وقال أصبغ إن مضت السنة وهو مريض استؤنف الأجل وقال عبد الملك إن مرض بعضها لم تطلق عليه لاحتمال أن يكون المرض مانعا من زوال علته قال وارى أن يستأنف إن مرض جميعها فإن صح النصف الثاني كمل عليه وإن صح الأول استؤنف الأجل فرع في الجواهر إذا ادعت العيب وأنكر فالمجبوب والمحصور وممسوح الذكر وحده أو مع الأنثيين مختبر بالجس من على الثوب والقول قول العنين قال اللخمي أجاز مالك في ذلك قول امرأة واحدة قال وأرى أن تسأل المرأة فإن شكت عدم الانتشار نظر إليه من فوق فإن قالت يذهب انتشاره إذا دنا فيجوز أن تصدق لأن ذلك يعرض ويجوز أن لا تصدق لأنها مدعية حدوث علته