فرع في الجلاب إذا فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحه ففي تكميل الصداق روايتان ويكمل المجبوب والخصي بعد البناء لدخولهما على عدم الوطء سؤال كيف يفرق بينهما بحداثة النكاح مع أنه لا يدمن من ضرب أجل سنة اتفاقا جوابه تقع الفرقة لعدم النفقة أو المضارة وغيرهما قبل السنة فرع في الكتاب من سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله بل يخير بين الوطء والفراق إن طالبته وفي الجلاب إذا هرم الرجل لم يفرق بينهما لدخولهما على ذلك تمهيد قال اللخمي العيوب ثلاثة ما يجب استحسانا فإن عقد معه صح كالقطع والعمى والشلل وما يجب على الولي اجتنابه كالجنون والجذام البين ومختلف فيه وهو غير ذلك فإن زوجها من خصي أو مجنون على وجه النظر لزمها وقيل لا مقال لها في الجذام الفاحش وقال سحنون لها المقام في الجنون والجذام وغير الكبر لأنه ضرر ولو كانت المجنونة اغتفر عيبه لعيبها قال اللخمي فإن كان ذاهب الأنثيين فقط قال سحنون مضى نكاحه ولا مقال لها في عدم النسل كالعقم وقال مالك يرد لنقص جماعه قال والأول أبين وللمرأة رده بقطع الحشفة وقول سحنون في المجنونة لا يستقيم لأن مجنونين لا يجتمعان بل إذا اطلع كل واحد من الزوجين على عيب صاحبه فلكل واحد منهما القيام