الجواهر استقرأ اللخمي القضاء إذا أقام عند غيرها أكثر من نوبتها من قوله في السليمانية إذا أقام عند إحداهن شهرين وهن أربع وحلف أن لا يطأها ستة أشهر حتى يوفي الباقيات ليس بمول لأنه قصد العدل قال أبو الطاهر يحتمل أن يكون مراده الاستيناف دون المحاسبة فلا يكون موليا لأنه لا يقصد الضرر قال ابن يونس قال مالك إذا أغلقن الباب دونه ضررا له فله الذهاب إلى الأخرى وإن قدر على المبيت في حجرتها فعل لأنها وإن ظلمته فلم تسقط حقها قال أبو الطاهر إن كان ظالما عليها لم يذهب بغيرها وإن كانت ظالمة ذهب قال ابن يونس ولها أن يشرب ويتوضأ من بيتها في غير يومها ويأكل من طعام يبعث به إليها من غير تعمل ميل وقال لا يأتي في يومها إلا لحاجة أو عيادة وله جعل ثيابه عند إحداهما ما لم يرد ضررا أو ميلا فرع قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا قدم من سفره نهارا أقامه عند أيهما شاء ولا يحسبه ويأتنف القسم لأن المقصود الليل فقد ذهب قال وأحب أن ينزل عند التي خرج من عندها وقاله مالك وأصحابه وإذا كانت ذات قدر جازت المفاضلة في النفقة والأحسن التسوية فقد كان لمعاذ بن جبل امرأتان يمتنع من شرب الماء من عندهما وأنهما ماتتا فلم يدفنهما إلا بالقرعة