متباعدة فيقسم الجمعة والشهر على حسب الإمكان ولا ينصص الليلة قال اللخمي وأجاز ابن القصار أن يسبع بغير رضاهن اعتبارا بالبكر العروس فرع قال اللخمي اختلف في بيعها اليوم وشبهه فجوزه مالك في الليلة وكره غيرها وحرمه ح وابن حنبل لأنه عقد على جور ولأن الاستمتاع لا يقابل بالعوض وفي نظر الشرع إلا في عقد النكاح أما أياما معلومة فلا قال صاحب البيان شراء المرأة ليلة واحدة لصاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها لأن المرأة قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد يتعذر والرجل متمكن من الاستمتاع والمرأة الطويلة فيكره منهما لكثرة الغرر قال اللخمي وإن أذنت له أن يطأ الأخرى في نوبتها جاز وليس للأمة إسقاط يومها إلا بإذن سيدها لحقه في الولد إلا أن يكون غير بالغ أو هي حامل فيسقط حقها زمن الحمل الفصل الثالث في مقام القسم قال ابن يونس قال مالك ليس له جمعهن في بيت واحد إلا برضاهن ولا في فراش وإن رضين لما فيه من قلة المرؤة وكرهه في الإماء أو أن يتعرين بغير ثياب وأن يطأ وفي البيت معه من يسمع حسه ولو كان الصبي نائما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج الصبي من المهد والبهيمة قال عبد الملك وله في أمتيه أن ينام معهما دون وطء قال مالك وليأتهن ولا يأتينه لفعله