ابن يونس قال أصبغ إن خشي طول سفره وخيض الحمل أقام حميلا أو يوقف وفي الكتاب وأما الحاضر فلا يطالب بكفيل على النفقة وقاله ح وخالفنا فقال لو استدانت ليس لها مطالبتها لأنها ليس لها عليه ولاية الاستدانة إلا أن يفرضها القاضي بولاية القاضي عليه في ذلك وغيره قال ولا يفرض على الغائب لعدم ولايته على الغائب خلافا لنا في ذلك كله فرع في الكتاب يباع على الغائب عرضه في النفقة وربعه إن لم يكن له عين ومنع ح بيع العرض قال اللخمي إنما هكذا ينتهي مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش مبتورا يليه الجزء الخامس وأوله كتاب البيوع القسم الأول اتحاد العين والصفة