بدينار نقدا لأنه صرف مستأخر ويجوز بعشرة من دينار نقدا لنفي التهمة ولا يعجبني بذهب يساوي في الصرف ذلك ويمتنع بثوب ودينار نقدا لأنه عرض وذهب بفضة مؤخرة ولا تعجبني بعرض وفلوس لأنه فلوس بدراهم إلى أجل فرع في الكتاب أردب طعام بدينار إلى أجل ممتنع شراؤك من صنفه أرد بين بدينار نقدا لأنه رد إليك طعامك وزادك أردبا على أن تسلفه دينارا ويمتنع من الصنف مثل الكيل أو أقل بأقل من الثمن نقدا لأنه في مثل الكيل سلف بنفع وفي الأقل بيع وسلف وبمثل الكيل بمثل الثمن فأكثر نقدا يجوز لانتفاء التهمة وكذلك كل موزون ومكيل في هذا قال ابن يونس معنى الصنف ها هنا محمولة من محمولة أما سمراء أو شعيرا من محمولة فلا تهمة وفي التنبيهات وقيل أراد جنسه وفي الكتاب لو كان مكان الطعام ثوبا جاز صنفه قبل الأجل بأقل من الثمن أو أكثر نقدا وإلى أجل لأن مستهلك الثوب عليه القيمة بخلاف المثليات فرع في الكتاب عبدان أو ثوبان بثمن إلى أجل تجوز الإقالة من أحدهما وان غاب عليهما ما لم يتعجل ثمن الآخر أو يؤخره أبعد من الأجل لأنه سلف لأجل الإقالة ولو كان طعاما امتنعت الإقالة من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا لإحتمال تبديله فيصير طعاما بطعام وفضة وإن لم يغب أو شهدت على غيبته بينة جاز ما لم ينقدك الآن ثمن باقية أو يعجله لك قبل محله لأنه عجل ذهبا على أن يبيعه ولأنه طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل فرع في الكتاب فرس أسلم في عشرة أثواب إلى أجل فأعطاك خمسة قبل