النظر الثاني فيما يقطع الخيار وفي الجواهر والصادر من المتعاقدين هو على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يدل على الرضا بالنص على الأخذ أو الترك أو ما يدل عليهما من فعل أو ترك كإمساكه عن القول أو الفعل الدالين على احد الوجهين حتى تنقضي مدة الخيار فإنه يقضي بذلك على المشتري في الإمضاء إن كانت السلعة بيده ولم يردها وعلى البائع إن كانت بيده ولم يدفعها لأنه ظاهر الحال وإن ترك المشتري لها في يد البائع فسخ وإن الفعل وإن دل في العادة على الإمضاء والرد عمل بمقتضاه وإن كان محتملا ألغي لأن الأصل بقاء الخيار القسم الثاني ما لا دلالة له فلا يعد رضا اتفاقا كاختيار الأعمال وشبهه القسم الثالث مختلف فيه كالرهن والإجارة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى والإعتناد في هذا الفسخ على القرائن قال سحنون وكل ما يعد قبولا من المشتري يعد فسخا من البائع قال اللخمي لا يجوز لك مطلقا لأن الغلات للبائع فإذا أجر أو سلم فعل ذلك في ملكه قال أبو الطاهر وهذا يختلف فإن طول المدة في الإجارة يقتضي الفسخ قال صاحب النكت إن كان المبيع بيد البائع والخيار له فيحتاج بعد أمر الخيار إلى الإشهاد إن أراد إمضاء البيع ولا يحتاج إن أراد الفسخ أو بيد المشتري وأراد الفسخ احتاج الإشهاد وإلا فلا ووافقه ابن يونس وهو خلاف إطلاق صاحب الجواهر أن مضي الأجل كاف مطلقا وفي الكتاب إذا مضت أيام الخيار وأراد الرد والسلعة في