الله أتقاكم ومن ليس بأتقى ليس بناقص اجماعا والجواب لا نسلم أن وصف الديانة غير متمول لأن المتمول ما بذل العقلاء الثمن لأجله لا يباع وحده بدليل الجمال أو النسب لا يباع وحده وديانة تنقص وإن شرط الكفر فوجدها مسلمة فلا رد لعلو الإسلام وقال محمد إلا أن يقول أردت زواجها من عبد نصراني لي ويعلم ذلك وإن شرط أنها نصرانية فوجدها يهودية فله الرد إن كانت رغبة الناس إلى النصرانية أكثر فرع قال ابن يونس إذا اشترط العجمة أو من الجلب من من الرقيق فوجده فصيحا أو مولدا فله الرد لرغية الناس في الأعجمي والمجلوب لينشأ على خلقهم قاله ابن القاسم قال الأبهري إذا اشترط البكارة وقال لم أجدها ينظر النساء إليها فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع قال ابن يونس وعن ابن القاسم ليس فيها تحالف بل يلزم شهادة النساء بالإفتراع لأنه يختص بهن فرع في الكتاب قال صاحب البيان إذا اشترط على البائع إن أبق فهو منه كان العبد عرف بعيب الإباق أم لا فرع في الكتاب إذا اشترط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم أو شاك رجع بجميع الثمن لأن البائع غره والشراء في إبان الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشتراه للأكل فزرعه بشيء إلا أن يكون ذلك