فرع قال اللخمي له الانتفاع بالدار والحائط زمن المخاصمة حتى يحكم بالفسخ لأنها على ملكه وليس له وطء الجارية ولا لبس الثوب بعد معرفة العيب بخلاف الأولين لأن اللباس ينقص والوطء يعتمد استقرار الملك فإن فعل كان رضا بالعيب وقال مالك في العبد والدابة إن كان البائع والمشتري حاضرين لزمه العيب إن استعمل وخالفه ابن حبيب لأن الغلة بالنفقة فصارت الغلات ثلاث أقسام قسمان متفق عليهما وقسم مختلف فيه فإن علم بالعيب بالدابة في سفره فركب فهل يكون رضا قولان لمالك نظرا لكونه كالمكره بالسفر أم لا وكذلك يجري الخلاف إذا وجد العيب بعد غيبة البائع لأن الرفع للحاكم مما يشق على الناس فرع قال ابن يونس إن جهل الصوف بعد فوته حيث يرده رد اللحم بحصتها من الثمن فرع في الكتاب إذا انتزعت مال العبد ثم رددته رددت ماله فإن هلك قبل انتزاعك لم يلزمك بجزء من الثمن لأنك لم تشتره بل مال العبد وكذلك هلاك الثمرة بأمر سماوي قبل جذاذها فرع في الكتاب إذا نقضت الثوب بلبسك رددت النقص في التدليس وغيره لأنك صونت به مالك