ثلاثة أقوال ما تقدم في الثلاث والثالث يرد العتق وإن العتق موقوف على السنة فرع قال ابن يونس إذا اختلفا في إسقاط العهدة والعبد قائم تحالفا وتفاسخا كالاختلاف في الثمن لأن إسقاطها ينقصه وثبوتها يزيده فإن فات صدق المشتري في الوضع الذي فيه العهدة فرع قال إذا أعتق في عهدة الثلاث أو حنث فيه يعتق نفذ عتقه وعجل الثمن ويسقط بقية العهدة ولا ينفذ عتق البائع نظرا للعقد الناقل وقال ابن القاسم إذا اعتق العبد أو أحبل الأمة سقطت عهدة السنة لأن ذلك رضا بإسقاطها وقال أصبغ له الرجوع بقيمة العيب كعيب كان عند البائع كذلك عتقه في عهدة الثلاث لا يقطعها وقال ابن كنانة إذا أعتق العبد فيجذم في السنة فإن كانت له قيمة إن قلت رجع بما بين الصحة والداء وإلا رجع بالثمن كله كهلاك المبيع قبل الاستيفاء فإن مات عن مال أخذ البائع منه وورث المبتاع الباقي نظرا للعقد الناقل وإن رجع بما بني الصحة والداء ورث المشتري الجميع قال اللخمي قيل يرد العتق في عهدة السنة وقول محمد تسقط العهدة بالحنث ليس بحسن اختياره إلا أن يحنث نفسه فرع قال ابن يونس يحرم النقد في عهدة الثلاث ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا دون عهدة المسنة لدور الأدواء الثلاثة ولطولها فيكون منع التصرف ضررا فعجل الثمن والبيع وإذا تشاحا في النقد في الثلاث جعل على يد أمين وتلفه ممن يصير له قاله ابن حبيب وقال مالك لا يلزم البائع إيقافه إلا أن يريد