عن التحديد قولان ويمتنع ان يكون الشجر أو الغلة بينهما دون الأصل قال ابن بشير في نظائره يشترط أمران ان تكون الأرض بينهما مع ما فيها لئلا ينتفع العامل بالأرض مدة غير محصورة وان يكون الانتهاء الإطعام أو دونه دون ما فوقه الباب الثاني في أحكامها قال ابن يونس المغارسة ان يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر يسميها فاذا بلغت حدا سماه في ارتفاعها كانت الأرض والشجر بينهما على جزء معلوم ويمتنع التحديد كما بعد الإثمار لأن العامل يكون نصف الثمرة له إلى ذلك الحد فقد آجر نفسه بثمرة لم يبد صلاحها وبنصف الأرض وما ينبت فيها قال ابن حبيب ان سكتا عن ذكر الحد جاز ويكون الى الكمال التام وقال ابن القاسم هو فاسد حتى يبينا حدا ولو سميا سنين جاز إذا كانت الأرض مأمونة النبات ولا يتم الشجر قبلها وان اشترطا ان كل نخلة تنبت له فيها حق ولا شيء له فيها لا تنبت وعلى أنه إن شاء ترك وشرطا حدا معلوما جاز قال ابن القاسم اذا قلت استأجرتك لتغرسها كذا وكذا نخلة فان نبتت فهي بيني وبينك فهو جعل لا اجارة وله الترك إن شاء وعن مالك تمتنع المغارسة الى أجل لأنها في معنى الجعل قال مطرف انما يجوز الأجل اذا قال اغرسها شجر كذا ولك نصفها الحد الذي سمياه على أن تقوم بنصفي كذا وكذا سنة لأنها اجارة