وإن اختلفا بالذكورة الأنوثة كمن أوصى لأولادها الموجودين ولو قال إن كان في بطنها غلام استحق دون الجارية ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس لإطلاق الاسم عليهما ولقوله تعالى فإطعام ستين مسكينا وتجوز للفقراء إجماعا ولو أوصى لزيد وللفقراء لا يستحق النصف بل بقدر الحاجة في حاله لأنه لو حطت الشركة لم يحصل له شيء لأن عدد الفقراء غير متناه فإن مات قبل القسمة فلا شيء لورثته لأنه أسوة أحد الفقراء قاله محمد فرع قال صاحب المنتقى لا يمين على الموصى له إن الوصية ليست على وجه التوليج ووجه ذلك إنها يمين تهمه وإذا صرف الوصية للوارث جاز للوارث أخذها لأنها هبه منه قاله اصبغ سواء كان الموصى له غنيا يظن إن الوصية تمسه أم لا لأن الوصية تكون للفقير والغني فرع قال قال أبن القاسم إذا أوصى لأم ولده وله منها ولد صح ولا تكون وصية لولده وقصدا منه لغناه لأنه قد يموت فيرثه وكذلك إذا أوصت لأبن زوجها من غيرها ولا يرد الوصايا سوء الظن وقال اصبغ وكذلك وصيته لولده ولد وأبوه حي وارث ولا يحلف ما وصى في هذه المسائل للوارث قاله اصبغ قال ويجري فيها الخلاف في عين التهم ولو حقق وارث عليه الدعوى حلف قولا وأحدا فرع قال قال أبن القاسم إن أوصت لزوجها وقد طلقها إن علمت بذلك جاز