كان المقران عدلين وإلا جرى الخلاف المتقدم فإن حلف أحدهما ونكل الآخر اخذ الحالف الفه والناكل خمسمائه من المقر له ويحلف له الاخ الآخر ما يعلم صحة شهادة اخيه ولو اقر كل واحد بثلث في وصية غير الذي اقر به الآخر وهما عدلان فالحلف كما تقدم فإن نكل أحدهما فلا شيء له على الذي شهد له لأنه لم يكن بيده من الثلث شيء بخلاف الدين لأنه من راس المال والوصية من الثلث لم يبق من الثلث شيء وإن نكلا أو كان الولدان غير عدلين اعطى كل وأحد للمقر له ثلث ما في يديه ولو رجعا بعد الحكم واقر إن الذي شهد به صاحبه حق بعد إن اخذ كل وأحد ما شهد له به اخذ كلاهما من الذي أنكر وصيته ثلث ما في يديه لإقراره باتلاف ذلك عليه ولو شهد اثنان من الورثة إن أباهما أوصى لفلان بالثلث ودفعا ذلك اليه ثم شهدا إن كان أوصى به لآخر وإنهما اخطآ فلا يصدقا على الأول للتهمة في الضمان الذي دخل عليهما ويضمنان للآخر الثلث ولو لم يكونا دفعاه صحت شهادتهما للآخر وبطلت الأولى لعدم التهمه المذكورة فرع قال لو اقر بدين يغترق التركة ثم اقر لآخر بمثله فإن لم يكن عدلا برئ بالأول لتعذر أبطال إلإقرار أو عدلا وذكرا عذرا بينا قبل قوله وحلف للآخر فإن نكل فهو كما لو لم يكن عدلا فرع قال لو اقر بالوصية لفلان بالثلث واعتق هذا العبد وهو الثلث بكلام متصل قدم العتق وإن لم يكن الولد عدلا أو كلام غير متصل وتقدمت الوصية قدمت وعتق العبد على الوارث قال محمد كان عدلا أم لا