عشرة فعشرة م أو لعبد من عبيده وهم عشرة فمات ثمانيه فله نصف الباقين إن خرجا من ثلثه وإن لم يكن له مال غيرهما فثلثهما له ولو أوصى بعشرهم فله عشر الباقي بعد الموت فرع قال صاحب البيإن قال أبن القاسم أوصى بأحد عبيده الثلاثه لرجل وقال لفلان أحدهم وقيمتهم سواء ولا مال له غيرهم اسهم للثاني فإن وقع سهمه في العبد الموصى به للأول فهو بينهما نصفإن أو في غيره فله نصفه وللورثه نصفه وللأول نصف الموصى به له ونصفه للورثه لأنه ليس له إن يوصي باكثر من الثلث وإن اختلفت قيمتهم اسهم للثاني ايضا فإن خرج الموصى به للأول وقيمته الثلث فأقل هو بينهما نصفان أو اكثر من الثلث شطر بينهما ما يحمل الثلث منه وللورثة باقيه وإن خرج في غيره وقيمته الثلث فأقل اخذ العبد الذي خرج وله آخر الذي أوصى له به أو اكثر من الثلث فلهما ثلث الثلاثه وإن لم تجز الورثة لأن الوصايا إذا لم يحملها الثلث صارت شائعه فيه وهذا على القول بإن من أوصى له بعبد من جملة عبيده يعطى وأحدا من جمله عددهم بالقرعه وقيل من عددهم بالقيمه وهما في المدونه وعلى الثإني سهم على الثلاثه فإن حمل الثلث الوصيتين أخرجتا افترقتا في العبيد أو اجتمعتا وإن لم يحملها ولا اجيزتا تحاصا في الثلث على قدر وصاياهما وفيها قول ثالث إن الموصى له بعبد من العبيد شارك الورثة في كل عبد بالثلث وإن كانوا ثلاثه أو بالربع إن كانوا أربعة وعلى هذا يكون للموصى له هاهنا بالمعين ثلثا العبد الموصى له به وثلثه بينه وبين الآخر الموصى له بالمنكر لأن وصاياهما قد اجتمعت في ثلثه وللآخر ثلث كل عبد من العبدين الآخرين ايضا إن حمل ذلك الثلث وإلا يحاصصا فيه على قدر وصاياهما