البأب الثإني في أحكأم الوصية وهي ثلاثة اقسأم لفظية وحسأبية ومعنوية القسم الأول الأحكام اللفظية وفي الكتاب أوصبى بعبد من عبيده فماتوا كلهم أو بعبد فمات بطلت الوصية قال غير ابن القاسم لأن ما مات أو تلف قبل النظر في الثلث كان الميت لم يتركه ولم يوص بشيء لأنه لا يقوم ميت ولا على ميت وإن أوصى بعشرة من عبيده ولم يعينهم وهم خمسون فمات عشرون قبل التقويم عتق عشرة أجزاء من ثلاثين بالسهم خرج ذلك عشرة عددا أم لا لأن الباقي عبيده والميت لا يعتد به وإن هلكوا إلا عشرين عتق نصفهم في الثلث أو إلا خمسة عشر فثلثاهم أو إلا عشرة فجملتهم توفية باللفظ وكذلك لو أوصى بعشرة من رقيقه أو إبله قال صاحب التنبيهات قوله يعتق ثلثهم بالسهم وإن خرج أقل من العدد هذا أصله وراعى في العتق الأول العدد فيما يحمله الثلث واختلف هل هو وفاق أو خلاف وقوله إن لم يعيينهم يدل على إنه لو عين عتقوا بالحصص عند ضيق الثلث كما قاله محمد قال صاحب النكت إذا قال ثلث رقيقي لفلان اسهم بينهم بالقرعة بخلاف ثلث رقيقي احرار لأن فلانا يصير شريكا في كل وأحد ومن له جزء تأبع رجع في معين عند القسمة والعتق لا بد إن يكون في جميعهم قال التونسي قال عبد الملك يعتق خمس من بقي من