بمنزلتها ويروى ذلك حديثا قال ابن القاسم ولو أوصى أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد الموت دخل ولدها معها وإن أوصى أنها حرة إن أسلمت فغفل عنها بعد موته حتى ولدت ثم اسلمت دخل ولدها معها وكذلك إن ودت عشرة دنانير أو إن رضي أبي فهي حرة فغفل عنها حتى ولدت ثم كان ذلك ولا يجعل بيعها إن أبت أن تبذل عشرة حتى يردد عليها فتأبى ولها الرجوع ما لم ينفذ فيها حكم بيع أو قسمة لأنه حقها حتى تمكن من تعلق حق غيرها وإن أوصى له بعشرة من غنمه فمات وهي ثلاثون فصارت خمسين قال سحنون له خمسها وقاله أشهب وقال مرة له من الأولاد بعدد إلأمهات فرع في الكتاب أوصى بحمل أمه أو وهبه أو تصدق به ثم اعتقها هو أو ورثته عتق وبطلت الوصية وغيرها لأنه لو وهبها ثم فلس بيعت وما في بطنها للمشتري قال صاحب التنبيهات إذا اعتقها الوارث قبل الوضع فولاؤها للوارث المعتق قال اللخمي إذا أوصى بجنين أمة لزيد جعل في الثلث الأم لأمتناع الورثة من التصرف فيها فإن لم يحملها الثلث ولم يجيزوا الوصية بالعتق جعل في الثلث الأمه وعتق منها ومن ولدها ما حمله الثلث وإن كانت الوصية لرجل قطع له بثلث الميت سابقا لأن الوصية به معاوضة من الميت لأخذه سهما أقل من الثلث وهو الجنين ووقف عليهم التصرف في الأم بخلاف إذا أوصى بعتقه لأن من شرط الوصية بالعتق جمع ثلث الميت في عين المعتق لأن الموصى له لما تعذر جعل الثلث في الجنين جعل في إلأم لينال من العتق اكثر مما يكون لو كان شائعا فإن أوصى بالجنين لرجل وبالأم لآخر فاعتق الأم الموصى له بها ففي الكتاب يمضى عتق الأم ويسقط حق الموصى له بالولد وعن ابن القاسم يوقف عتق الأمة حتى تضع فيقوم الولد على إن يعتق الأم فيعتقان وعنه أيضا