اللخمي إذا مات في حياة الموصي بطلت الوصية لأنها إنما تعتبر عند الموت وعند موت الموصي هل هو غير أهل ووافقنا ش في الموت في حياته وبعدها أنها تبطل أولا فتنقل للورثة في الثاني وقال الأبهري الأشبه إذا مات بعد موت الموصي أن تكون لورثة الموصي لأنها على ملك موروثهم حتى تخرج بالقبول من الموصى له قال صاحب التنبيهات تبين بهذه المسألة أن القبول لا يشترط قبل موته ولا علمه وقال الأبهري وتكون لورثته إذا قبلها وقيل تورث عنه على كل حال وليس لورثته ردها ولا يحتاجون لقبول قال أبن يونس إذا مات في حياة الموصي وبطلت اختلف قول مالك هل يحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا أم لا فرع في الكتاب لا تدخل الوصية إلا فيما علمه الميت لأنه الذي توجه اليه القصد والوصايا ويدخل المدبر في الصحة فيما علم وما لم يعلم والفرق إن الوصية تمليك فافتقرت للوصي والمدبر يخرج من الثلث بحكم الشرع دون السيد وإن أوصى بثلثه أو عتق أو غيره ولا مال له أو كان له ثم هلك عن مال مستفاد أو موروث وعلم بذلك المال قبل موته دخلت فيه الوصايا وإن لم يعلم فلا وكل ما يرجع بعد موته من عمرى أو غيرها تدخل فيه الوصايا لأنه معلوم ويرجع فيه من انتقص من وصيته شيء وإن أوصى بعتق كل مملوك له وقد ورث رقيقا لا يعلم بهم لم يعتقوا ولا يعتق إلا من علمه منهم قال صاحب التنبيهات ظاهر الكتاب يقتضي أن المدبر في المرض والمبتل فيه لا يدخلان في المجهول وعليه حمله المحققون وفي الموازية المدبر فيها سواء يدخلان في المعلوم والمجهول واختلف في المبتل في المرض ففي الكتاب لا يدخل وخرج الشيوخ على ما في