تقدم العتق قدم على الزكاة لتقرره فليس له أبطاله فقد حصل النقل في هذه الثلاثة أنواع التدبير والتبتيل والزكاة معهما فهل تجري على ذلك كفارة القتل والظهار وسائر الأنواع بطلب النقل فيه أو يفرق بين مورد النقل بالفروق الفقهية فرع في الكتاب إذا شهد أن أباهما أعتق هذا العبد وهو الثلث وشهد أجنبيان إنه أوصى بالثلث إن اتهما في جر ولأنه سقطت شهادتهما وجازت الوصية وإلا جازت كما إذا كان معهما من الورثة نساء قال التونسي إذا كان معهم من الورثة نساء ووصية يتهمان لاختصاصهما بجر الولاء إن كان العبد يتهم في مثله وتبقى تهمتهم على الوصية فإنها لا يعود عليها منها شيء بخلاف الولاء ونفذها محمد مطلقا لأن للميت العتق في المرض فيتخصص الذكران بالولاء وإذا رد أبن القاسم شهادتهما عتق عليها لإقرارهما بحريته وإنهما غصبا الثلث ولم يجعلهما كما إذا غصب من المال شيء أو ضاع لا يعتق إلا في ثلث الباقي إن حمله وقال أشهب لا يعتق إلا ثلثاه وجعل الثلث المأخوذ للوصية كجائحه أتت على المال قال وهو الأشبه ونحو هذا إقرار أحدهما بمائة وقد ترك مائتين لهما والمقر لا تجوز شهادته فعند أشهب تعطى مائة الدين وما أخذه اخوه كجائحة طرأت على المال وعند أبن القاسم يعطى خمسين للدين ويعد ما اخذ بالحكم كانه قائم ويقول إنما لك عندي خمسون وخمسون غصبها اخي فخذها منه فإن كان المقر عدلا حلف معه صاحب الدين على مذهب أبن القاسم وعلى