فرع في الكتاب ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أوصى بأحدهم لرجل وبخدمة الآخر لآخر حياته فإن لم يجيزوا اسلموا الثلث يضرب فيه صاحب الرقبة بقيمتها وصاحب الخدمة بقيمتها على غررها على أقل العمرين عمر العبد والمخدم فإن مات قبل الأجل بطل حقه وما صار لصاحب الرقبة أخذه فيها أو لصاحب الخدمة شارك به في سائر التركة بتلا وكذلك إن وصى مع ذلك الآخر بالثلث يتحاصون في الثلث كما تقدم قال أبن يونس قال محمد ويخير الورثة في حصة صاحب الخدمة بين مشاركته وبين إسلام العبد بخدمة الأجل وإن أوصى بالثلث مع ذلك وكان الثلث ثلاثين ولم يجيزوا والعبد الموصى به قيمته ثلاثون وقيمة الخدمة خمسة عشر فالثلث بينهم على خمسة لصاحب العبد جزءان ولصاحب الثلث جزآن ولصاحب الخدمة جزء ولو وصى لرجل بثلث كل عبد منهم بتلا ولآخر بثلث واحد بعينه بتلا فلكل واحد ثلاثة إن كانوا ثلاثة أرباع وصيته فيصير للموصى له بثلث كل عبد ربع كل عبد وللموصى له بثلث العبد ربع ذلك العبد ويبقى نصفه للورثة مع ثلاثة أرباع الآخرين فرع في الكتاب أوصى لرجل بمائه دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر وقيمة العبد الثلث تقوم خدمة العبد إلى أقصرهما عمرا العبد أو الموصى له ويحاص بتلك القيمة هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإن هلك الموصى له بالخدمة عتق العبد وإن لم يحمل العبد الثلث ولم يجز الورثة عتق منه مبلغ الثلث وسقطت الوصايا الخدمة وغيرها قال أبن يونس فإن كان العبد أقل من الثلث قدم العتق إلى اجل ثم تحاص الخدمة بقيمتها وأهل الوصايا في بقية الثلث وفي الخدمة فيأخذ أهل الوصايا ما صار لهم في التركة وفي الخدمة