الثلث فإن كان الثلث بالعبد قدر العبد والعشرة فلا شيء لصاحب بقية الثلث وإن كان الثلث قدر العبد فقط زال صاحب بقية الثلث وأخذ صاحب العشرة من ثلث ما بقي بعد العبد لأن الهالك من التركة كما لم يكن ولو أوصى بعتق عبده لرجل ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر في الثلث قال أبن القاسم يقوم وتضم قيمته إلى باقي المال ثم ينظر ثلث ذلك فيطرح منه قيمة العبد فما بقي فللموصى له ببقية الثلث ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل حملت قيمته العبد على بقية المال وازيل من الجميع قيمة العبد ثم العشرة فما بقي فلصاحب بقية الثلث فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى ثلث المال من غير العبد فاعطي لصاحب العشرة عشرة والباقي للورثة وقال عبد الملك موت العبد في الوصايا من راس المال وفي الدين له باقي الثلث من الثلث قال أبن يونس والمعتد إن العبد إذا مات كأنه لم يوص فيه وبقي من وصاياه لفلان كذا ولفلان كذا فللموصى له ببقية الثلث ما بقي من الثلث بعد العبد ولو أوصى لرجل بمال ولآخر ببقية الثلث فمات الموصى له بالتسمية قبل موت الموصى ولم يعلم قال مالك إنما لصاحب بقية الثلث مما يبقى بعد اخراج التسمية من الثلث ثم تقوم التسمية ميراثا فإن أوصى بعتق أمة وبعشرة لفلان وخمسة لفلان وبقية الثلث لفلان ثم صح فأعتق الأمة ومات الموصى لهما ثم مات هو لصاحب بقية الثلث الباقي بعد قيمة الأمة والخمسة عشر قال مالك ولو قال اكتبوا باقي ثلثي الثلث لفلان فإني أريد أن أوصى غدا فمات قبل الوصية لا شيء لفلان لأنه لا يدرى لو أوصى هل يبقى له شيء أم لا وقال أشهب له الثلث كله لعدم المزاحم قال أبن القاسم إذا أوصى لرجل بعشرة دنانير وقال أريد أن أوصي غدا فاشهدوا إن ما بقي لزيد فمات قبل الوصية لا شيء لزيد فرع في الكتاب إذا أوصى بسكنى داره ولا مال له غيرها أسلمت إليه السكنى