في أجله واختلف إذا أبرت هل للورثة أم للموصى له لأنها حالة متوسطة بين البداية والنهاية قال وأن لا شيء لهم أحسن إلا إن تزهى فإن كانت الوصية بما تلده أمته فإنقضى الأجل وهي حامل فلورثته لأنه أوصى بما تلده في تلك السنة وهذا ولد في غيرها قال محمد إن أوصى بثمرة حائطه الآن لرجل والمستقبلة لآخر والحائط لا يخرج من الثلث إن ابرت قومت ثم قومت المستقبلة إلى حياة الموصى له فإن استوت القيمتإن فلصاحب المأبورة شطر ثلث الميت في عين الثمرة وللآخر الشطر شائعا في جملة التركة فإن لم تؤبر فلهما ثلث مال الميت على قدر وصاياهما فرع في الكتاب اوصى برقبة بستانه أو أمته فأثمر البستان أو ولدت الأمة قبل موت الموصي والثلث يحمل البستان والثمرة والأمة وولدها والثمرة والولد للورثة لأن الوصية إنما تستحق بعد موت الموصي قبل النظر في الثلث فللموصى له لتقدم سبب إلاستحقاق ولا تقوم الثمرة مع إلاصل بعد الموت بخلاف الولاده وشبهها والثمرة كالغلة والخراج والولاده كالأجزاء ولا يقوم ما افاد المؤبر والموصى بعتقه والموصى به لرجل بعد الموت قبل النظر في الثلث لحدوثها بعد سبب الاستحقاق بخلاف أموالهم التي مات السيد عنها بايديهم أو نما من ربحها بعد موته وليس لهم التجر فيه بعد موته فإن فعلوا فالريح كرأس المال ولا يقوم مع المبتل في المرض ما افاد بعد عتقه قبل موت السيد أو بعد موته بل هي