فرع قال قال ابن القاسم أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرين ولآخر بثلاثين وقال في آخر هو شريكهم يعطى نصف وصية كل واحد منهم مما أوصى له به لان من بقية الثلث بعد الوصايا لأنه شرك ولم يبين فإن قال هو شريك معهم بالتسوية فقد وصى له بربع كل وصية إن كانوا أربعة فهو رابعهم أو خمسة فله الخمس فرع قال قال ابن القاسم أعطوا فلانا هذا الفرس وخيروا فلانا في الفرسين الباقيين وادفعوا الباقي لفلان فاختلط المعين فلم يعرف يعطى صاحبه الثلث من كل فرس وللمخير ثلث الأعلا وثلث الوسط وللآخر ثلث الدني والوسط فيصير لكل واحد فرس وتجوز شهادة الشهود فيها مع اللبس كما لو طلق إحداهما وشكوا فيها فرع قال قال مالك إذا جهل سبقية موت الموصي والموصى له لا شيء لورثة الموصى له كما لا يورث بالشك إلا أن تقوم بينة فرع قال أبن القاسم أوصى له بمائة سلفا إلى اجل ثم هي لآخر يضمن الأول ما